العلامة الحلي
358
مختلف الشيعة
مسألة : قال سلار : وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه ويقصر من شعره ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه ( 1 ) ، وهو يشعر باشتراط التقصير في الحل . وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلا أنه قال : فليحلق رأسه ( 2 ) ، ولم يشترط الشيخ ذلك . الفصل الرابع في العمرة مسألة : قال السيد المرتضى : الذي يذهب إليه أصحابنا إن العمرة جائزة في سائر السنة ، وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وروي أنه لا يجوز إلا في كل شهر مرة ( 3 ) . واستدل في المسائل الناصرية عليه بقوله - صلى الله عليه وآله - : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، ولم يفصل - عليه السلام - بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : يستحب أن يعتمر كل شهر إذا تمكن من ذلك ، وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام ، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس ( 5 ) . وفي المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ( 6 ) .
--> ( 1 ) المراسم : ص 118 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 218 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 139 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 139 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 309 .